الشيخ محمد إسحاق الفياض

172

منهاج الصالحين

القسم الثالث : الطيور ( مسألة 483 ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية ، وإلاّ فيحرم ، والعلامات هي القانصة والحوصلة والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منهما ، وإذا انتفت كلتاهما حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وان لم تكن له إحداهما ، وإذا كانت له إحداهما وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحداهما أو كلتاهما أو جميعها ، وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل . وأما اللقلق فقد حكي وجود كليتهما فيه ، لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراماً ، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي . ( مسألة 484 ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على اشكال في بعض اقسامه ، وان كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام . ( مسألة 485 ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة . القسم الرابع : الجامد ( مسألة 486 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها ، وهي بخسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته ،